فصل: إذا كان يخشى من المرأة هل يترك المبيت عندها؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا كان يخشى من المرأة هل يترك المبيت عندها؟

الفتوى رقم (10686)
س: تزوجت منذ 25 سنة امرأة، وأنجبت منها بنات وأولادا، كلهم تزوجوا عدى آخر الأولاد، وهو في طريقه إلى الزواج إن شاء الله، حياتي مع زوجتي طيلة هذه المدة كلها شقاء لا أسعد كما يسعد الأزواج مع زوجاتهم، حتى ما يطلبه الرجل من زوجته لا يتوفر لي، ثم قدر لي أن تزوجت من زوجة ثانية، ووجدت فيها بفضل الله الراحة والاطمئنان، وعدلت بين الزوجتين فيما أستطيع، في المأكل والمشرب والمسكن والمبيت، وفي يوم من الأيام بعد مدة قليلة من زواجي الأخير، كنت عند زوجتي القديمة جالسا، فقدمت لي كأسا من اللبن فعزفت نفسي عن شربه لطفا من الله، فأخذته منها وقدمته إلى أحد أولادي الجالس بجانبي، وعندما رأت أنني قدمت الكأس إلى ابنها ليشربه سحبته من يده بقوة، ولم ترد له أن يشربه، فعلمت أنها قد وضعت في الكأس سرا لا أعلمه، إما أن يكون سحرا أو سما، فغضبت وأردت ضربها، فوقف دوني أولادها ورجوني تركها إكراما لخاطرهم، وقالوا: الله هو الذي يحاسبها على هذا الفعل، وبعد ذلك اعتزلت فراشها والأكل والشرب معها، خوفا من شرها مع توفير جميع ما تحتاجه من أكل وشرب ولباس، ولم أشأ طلاقها لعدم وجود والديها على قيد الحياة، وكذلك ليس لها إخوان، وإكراما لأولادي. والسؤال يا سماحة الشيخ هو: هل علي ذنب في عدم المبيت معها وكذا الأكل والشرب؟ علما بأنها لا ترغب الجماع وسنها يصل إلى 60 سنة تقريبا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في ترك المبيت عندها والأكل والشرب معها محافظة على نفسك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.العدل بين الزوجات في العطاء وغيره:

الفتوى رقم (12338)
س: هل يعد انتهاكا وخرقا وميلا في العدل الزوجي الذي أوجبه الله على متزوجي المثنى والثلاث والرباع- لو أعطى هذا الزوج إحدى زوجتيه عطاء دون الأخرى، إلا أن هذا العطاء على سبيل مكافأة لهذه الزوجة لأنها لا ترى زوجها في أي عمل لها قدرة في مساعدته في ذلك العمل إلا ساعدته، كنقل الماء إليه في البناية، وجمع محصوده في الحقل، وفي كل هذه هي تترك أعمالها المنزلية الغزل وغير ذلك، وضرتها الممتنعة والمتبرئة عن مساعدة الزوج تغزل غزلها ومهنا أخرى كالتطريز تمارسها وتبيعها مالا، تتصرف هذا المال كيف شاءت ورغبت، والسابقة الذكر آنفا تترك كل هذه المهن في معظم أوقاتها لمساعدة زوجها في أعمال تقدر عليها. وهل يتركها الزوج بلا مكافأة مقابل عملها؟
ج: يجب على الرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والسكنى، ولا يجوز له أن يخص إحداهن بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي، وبذلك يعلم أن مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (19782)
س: سماحة الشيخ: أفيد سماحتكم أنه في عام 1376هـ، تزوجت بامرأة صالحة، وأنجبت منها 11 ولدا وبنتا، اثنان منهم أسأل الله أن يكونا مقدما صالحا في الآخرة، والباقون- أسأل الله لنا ولكم ولهم الصحة والسلامة- على قيد الحياة، زوجت منهم أربعة أولاد وبنت بعد إنهاء دراستهم الجامعية، الأولاد كل منهم يسكن بسكن مستقل مع زوجته منذ عام 1405 للهجرة، أصيبت أمهم بمرض نفسي ومرض جسمي، مما جعلها ترفضني تماما، راجعت بها عددا من المستشفيات النفسية والعامة أنشد لها الشفاء من الله سبحانه، وأنا صابر على ما كتبه الله لنا، لم أفكر في الزواج من امرأة أخرى لسببين:
أولا: رجاء في شفائها.
ثانيا: مراعاة لظروف الأولاد، حتى أرعاهم بعد الله في مرض والدتهم، في عام 1415هـ، بعد أن تزوج الأولاد واستفحل المرض بوالدتهم، أجبروني على الزواج، ونظرا لرغبتي الشديدة إلى ذلك، ونزولا عند رغبتهم بعد أن كبروا واطمأننت عليهم، حيث أصغر واحد فيهم يبلغ من العمر الآن 18 عاما، بعد هذا تزوجت امرأة أخرى، وهي أيضا صالحة، وأنجبت منها بنتا أعيش أنا وهي في سكن مستقل، وأم الأولاد مع أولادها الذين لم يتزوجوا حتى الآن في سكن مستقل، السكنان متجاوران، أقوم بالنفقة عليهم من حيث المسكن والمأكل والملبس والتعليم، وكل ما يلزم لهم في الحياة، ومتابعتهم وتوجيههم في ما هو صالح لدينهم وديناهم، بعد زواجي من الثانية تحسنت صحة أم الأولاد الجسمانية وإلى حد ما النفسية. فهل علي شيء في إقامتي الدائمة مع الزوجة الثانية؟ علما بأن أم الأولاد لم تعترض ولم تناقشني في شيء. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: العدل في القسم بين زوجتيك المذكورتين واجب عليك، ولا يجوز لك خلافه إلا إذا أذنت لك الزوجة الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.السفر بإحدى الزوجات:

الفتوى رقم (17774)
س: لقد تزوجت زوجة منذ (15) سنة تقريبا ولم أنجب منها، ولهذا السبب تزوجت من أخرى وأنجبت منها والحمد لله، هذا ليس الموضوع، ولكن موضوعي: أن المعيشة في منزل واحد نظام شقتين وعملية الأكل، مشتركة وبدون مشاكل والحمد لله، إلا أن قلبي يميل لزوجتي الأولى، كميل قلب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن طبيعة الغيرة موجودة عند الزوجتين، بل لا تظهر عليهن إلا قليلا، وأنا لا أملك قلوبهن، وأنا لا أستطيع ما كان يعمله النبي مع زوجاته، وزوجاتي لسن كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أستدل على أن العدالة هي المناصفة في النفقة والمبيت والمسكن، وباقي الأشياء طالما لا تدخل في الشرع، لا أستطيع أن أعطي فيها من العدالة إلا القليل، راجيا مأجورين الإجابة على الآتي:
1- هل علي إثم بسبب عدم العدالة في باقي الأمور؟
2- إذا كان علي إثم فما هي حدود العدالة؟
3- ما هي الأشياء المباح فيها الميل لإحدى الزوجات؟
4- ما نصيحتكم لي ولهن؟ لقد أديت ومعي زوجتي الأولى الحج والعمرة هذا العام، بمال مشترك بيني وبينها، وغالبا هي لها في هذا المال أكثر من النصف في النفقة من مالها الخاص، وزوجتي الثانية ما عارضتني؛ لأنه ليس لها مال للسفر معنا، فما الجواب.
1- هل علي دين لزوجتي الثانية لأداء الحج؟
2- هل هناك عوض لزوجتي الثانية في المبيت بسبب السفر؟
ج: العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان، من النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [سورة النساء الآية 129] وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»، (*) أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للباقيات، وإنما يقسم بينهن في وقت حضوره، والسفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار، لابد من القرعة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد